الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان …

 الرقم: 30083  المشاهدات: 3061
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم (1)، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضل بن عمر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اخبرني ـ جعلني الله فداك ـ لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه (2) من رغبة منه فيما (حرم عليهم) (3)، ولا زهد فيما (احل لهم) (4)، ولكنه خلق الخلق، (فعلم) (5) ما تقوم به ابدانهم، وما يصلحهم، فأحلّه لهم واباحه، تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر، واحله له في الوقت الذي لا (6) يقوم بدنه الا به، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: اما الميتة فانه لا يدمنها (7) احد الا ضعف بدنه، ونحل جسمه (8)، ووهنت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فانه يورث اكله الماء الاصفر، (ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق) (9)، ويورث الكلب، والقسوة في القلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه، واما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، (وما كان من المسوخ) (10) ثم نهى عن اكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس (به، ولا يستخفوا بعقوبته) (11)، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش، ويذهب بنوره، ويهدم مروءته، ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء، وركوب الزنا، ولا يؤمن اذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها الا كل شر (12).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) (13).
ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه أمالي الصدوق
: 529 | 1.">(14).
ورواه في (العلل) بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر، عن بعض رجاله، عن أبي جعفر (عليه السلام) علل الشرائع: 483|1.">(15).
ورواه فيه ايضا عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وابراهيم بن هاشم جميعا، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) علل الشرايع: 484 | 2.">(16).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، وعن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان (17).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن عبد الله، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (18).
ورواه الشيخ باسناده عن (محمد بن أحمد بن يحيى) محمد بن يعقوب.">(19) عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان مثله (20).

المصادر

الكافي 6: 242 | 1. واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب الاطعمة المباحة.

الهوامش

1- في المصدر: أسلم.
2- في العلل: سوى ذلك (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: أحل لهم (هامش المخطوط).
4- في الفقيه حرم عليهم (هامش المخطوط).
5- في المصدر: وعلم عز وجل.
6- في نسخة: ليس (هامش المخطوط).
7- في نسخة: لم ينل منها (هامش المخطوط).
8- «ونحل جسمه» ليس في بة.
9- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
10- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
11- في المصدر: بها ولا يستخف بعقوبتها.
12- في المصدر: سوء.
13- الفقيه 3: 218 | 1009.
14- أمالي الصدوق: 529 | 1.
15- علل الشرائع: 483|1.
16- علل الشرايع: 484 | 2.
17- المحاسن: 334 | 104، 335 | 105.
18- تفسير العياشي 1: 291 | 15.
19- في التهذيب: محمد بن يعقوب.
20- التهذيب 9: 128 | 553.



الفهرسة