محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1) عن اكلها يوم خيبر، وانما نهى عن اكلها في ذلك الوقت، لانها كانت حمولة الناس، وانما الحرام ما حرم الله في القرآن. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله علل الشرائع: 563 | 1.">(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3).