وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال (والحمير) (1)؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء (2). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وزاد: والدواب (3).