وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن سباع الطير والوحش، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عنها أكل لحوم الحمير.">(1) وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام، ثم قال: أقرء هذه الاية: (قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به) (2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3). قال الشيخ: قوله: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، المعني فيه: انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن، وان كان فيما عداه محرمات كثيرة، الا أنها دونه في التغليظ، واستدل بما يأتي (4).