محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن زرارة، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير؟ قال: فكرهها، قلت: اليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: أليس قد بين الله لكم: (والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) (1) وقال: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) (2) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها.