الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام …

 الرقم: 30174  المشاهدات: 1118
قائمة المحتويات وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرّي والمارماهي والزمير، (وما ليس له قشر) (1) من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد! اقرأ هذه الاية التي في الانعام: (قل لا أجد فيما اوحي اليّ محرما) (2) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.

المصادر

التهذيب 9: 6 | 16، والاستبصار 4: 60 | 208.

الهوامش

1- في التهذيب المطبوع: «وما له قشر».
2- الانعام 6: 145.



الفهرسة