وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرّي والمارماهي والزمير، (وما ليس له قشر) (1) من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد! اقرأ هذه الاية التي في الانعام: (قل لا أجد فيما اوحي اليّ محرما) (2) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.