وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عنهم (عليهم السلام)، قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال، لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخ الذى يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التى تكون في الدماغ، والدم.