وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال سأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق او الجدي وهو ميت؟ قال لا بأس به. قال: وسأله أبي ـ وانا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنه، فيأخذ سن انسان ميت فيجعله (1) مكانه؟ فقال لا بأس. وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ قال: لا بأس بمسها. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا. قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ قال: لا بأس باكلها.
المصادر
التهذيب 9: 78 | 332، والاستبصار 4: 90 | 343، اورد صدره في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الابواب.