محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا بأس اذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال اذا توضأ فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).