وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، ثم قال: اقرأ هذه الاية: (قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (1).
المصادر
تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الاطعمة المحرمة.