وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ. وبإسناده عن علي بن الحسنعلي بن الحسين بن بابويه.">(1)، عن محسن بن أحمد، مثله (2). قال الشيخ: الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة.