الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي …

 الرقم: 31984  المشاهدات: 1959
قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره، ولا يخلف عليه، وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: إني أريد أن أستبضع فلانا (1)، فقال: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: (2) بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم، فإن الله عزّ وجلّ يقول: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (3) ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك، ولا يخلف عليك، فأستبضعته فضيعها فدعوت الله عزّ وجلّ أن يأجرني، فقال: أي بني! مه، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، قال: قلت: ولم؟ قال: لان الله عزّ وجلّ يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (4) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ قال: ثم قال (5): لا يزال العبد في فسحة من الله حتى يشرب الخمر، فاذا شربها خرق الله عنه سرباله، وكان وليه وأخوه إبليس (6)، وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ضلال.">(7)، ويصرفه عن كل خير.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (8).

المصادر

الكافي 6: 397 | 9.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: بضاعة.
2- في المصدر زيادة: قد.
3- التوبة 9: 61.
4- النساء 4: 5.
5- في المصدر زيادة: (عليه السلام).
6- في المصدر زيادة: لعنه الله.
7- في المصدر: ضلال.
8- التهذيب 9: 103 | 450.



الفهرسة