علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها (1) فليس له على الله أن يخلف عليه، ولا أن يأجره عليها، لان الله يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (2) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟!.