وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله (عليه السلام)، فسأله عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: أصلحك الله، إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر، فيغلي حتى يسكر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل (ما أسكر) (1) حرام، فقال الرجل: إن من عندنا بالعراق يقولون: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنى بذلك القدح الذي يسكر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فأكسره بالماء؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): لا، وما للماء يحل (2) الحرام، اتق الله ولا تشربه.