محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء، قال: كتبت إليه ـ يعني: الرضا (عليه السلام) ـ أسأله عن الفقاع، فكتب: حرام (1)، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسن (عليه السلام) (2): لو أن الدار داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه. قال: وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): حده حد شارب الخمر. وقال (عليه السلام): هي خمرة (3) استصغرها الناس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء مثله (4).