محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في المملوك (1): بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(2).