محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قال (عليه السلام): لا شفعة في الحيوان، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).