وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1)، وكذا الذي قبله.