محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها (1) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على (أن يترك) (2) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها..