الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 32248  المشاهدات: 1714
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها (1) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على (أن يترك) (2) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها..

المصادر

التهذيب 7: 148 | 657، والاستبصار 3: 110 | 388.

الهوامش

1- في المصدر: يشتري.
2- في التهذيب: أمر وترك.



الفهرسة