الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد …

 الرقم: 32256  المشاهدات: 1690
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن النطاف والاربعاء.
قال: والاربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي (1) به الارض، ثم يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك.
والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 277 | 2، أورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد البيع.

الهوامش

1- في المصدر: فيستقي.
2- التهذيب 7: 140 | 618، والاستبصار 3: 107 | 378.



الفهرسة