وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الكلأ إذا كان سيحا، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الارض، فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر، وله الماء، يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، وليبعه بما أحب. قال: وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله: وليبعه بما أحب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان بن عثمان مثله، إلا أنه قال: يزرع به ما شاء، وليتصدق بما أحب (2). وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).