وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة؟ فقال: يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها حولا، فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.