وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها. الحديث. ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 286 | 724.">(1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (2).