محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال (1)، عن داود بن أبى يزيد(2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا، وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن مما خفت منه، قال: (فقسّمته بين إخواني) (3). ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة (4).