وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها. قال: وقضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل، ترك (دابة بمضيعة) (1)، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان (2) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 141 | 16.
الهوامش
1- في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب (هامش المخطوط).