الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي المقنع قال قال أبو عبدالله عليه السلام في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو …

 الرقم: 32384  المشاهدات: 1124
قائمة المحتويات وفي (المقنع) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في الرجل النصراني (تكون) (1) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث.

المصادر

المقنع: 179.

الهوامش

1- ليس في المصدر.



الفهرسة