وعنه، عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة. قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوجوالزوجة متروك باجماع الطائفة.