الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل …

 الرقم: 32398  المشاهدات: 2216
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني: المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، (1) وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت امه فإن (2) ميراثه لها، وإن لم تسلم امه، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للامام أبي بصير في حكم الامام، وهو وارث واحد، وقد حكم جماعة من المتأخرين ـ منهم المحقق في الشرائع 4: 12، والعلامة في المختلف: 751، والشهيد في الدروس: 254، وكذلك الشيخ في المبسوط: 79، وابن إدريس في السرائر: 404 ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة، واعترف بعضهم عدم النص، وأنه إلحاق، وهو عجيب، فانه حينئذ قياس محض، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا أعجب، فانه رد نص صحيح صريح لاجل حكم لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالبا، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازا، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الاحاديث.«منه. قده» راجع المختلف: 751.">(3).
ورواه الصدوق والشيخ (4) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (5).

المصادر

الكافي 7: 144 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: من المسلمين وأمه نصرانية.
2- في المصدر زيادة: جميع.
3- لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، وهو وارث واحد، وقد حكم جماعة من المتأخرين ـ منهم المحقق في الشرائع 4: 12، والعلامة في المختلف: 751، والشهيد في الدروس: 254، وكذلك الشيخ في المبسوط: 79، وابن إدريس في السرائر: 404 ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة، واعترف بعضهم عدم النص، وأنه إلحاق، وهو عجيب، فانه حينئذ قياس محض، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا أعجب، فانه رد نص صحيح صريح لاجل حكم لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالبا، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازا، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الاحاديث.«منه. قده» راجع المختلف: 751.
4- الفقيه 4: 244 | 787.
5- التهذيب 9: 369 | 1317.



الفهرسة