وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من أسلم على ميراث (من) (1) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، (2) وكذا الذي قبله.