الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت وابن عون عن السأبي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 32477  المشاهدات: 1341
قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن (ابن ثابت) محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.">(1)، وابن عون، عن السأبي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل توفي، وترك مالا، وله ام مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع، لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام، بل الميراث لهم، ومتى صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

المصادر

التهذيب 9: 335 | 1204، والاستبصار 4: 176 | 666.

الهوامش

1- في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت ـ هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.



الفهرسة