الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن …

 الرقم: 32483  المشاهدات: 1729
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤد مكاتبته، وترك مالا وولدا؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه، فهو رد في الرق، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهو لسيده، وابنه رد في الرق إن كان (1) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبه بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنه حر، فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 151 | 5.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: له.
2- التهذيب 9: 350 | 1257، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 | 128.



الفهرسة