الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أبي طالب الانباري عن الحسن بن محمد بن أيوب عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكر عن …

 الرقم: 32538  المشاهدات: 1860
قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي طالب الانباري، عن الحسن بن محمد بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا، قال سماك فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): أعط هؤلاء فريضتهم، للابوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال: له علي (عليه السلام): لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي (عليه السلام) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها: أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللابوين السدسين، والباقي رد على البنتين، وذلك هو الحق، وإن أباه قومنا.

المصادر

التهذيب 9: 259 | 971.



الفهرسة