وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في امرأة (1) تركت زوجها، واخوتها لامها، واخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها من امها الثلث سهمان، الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.