وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس، (1) قال: أوصى إلى رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم، وترك ابنة، وقال: لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الاخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتقاك، فأعطيت الابنة النصف الاخر، ثم حججت، فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام)، فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أني دفعت النصف الاخر إلى الابنة، فقال: أحسنت، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2).