محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه لسلام)، قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت، حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام، عن الثلث، لانهن بمنزلة الاخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).