وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة مملكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت امها، وأخوين لها من أبيها وامها، وجدا أبا امها، وزوجها؟ قال: يعطي الزوج النصف، وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان ابنته ام الميتة حجبته عن الميراث، ولا تعطى (1) الاخوه شيئا.