وعنه، عن علي بن عبدالله جميعا، عن إبراهيم، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة ماتت، وتركت زوجها، وأبويها، (وجدها، وجدتها) (1) كيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام): للزوج النصف، وما بقي فللابوين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن عبدالله بن جعفر(2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 114 | 10.
الهوامش
1- في التهذيب: وجدها أو جدتها (هامش المخطوط) وفي المصدر: أوجدها أو جدتها.