الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة بن أعين قال الناس والعامة في أحكامهم …

 الرقم: 32686  المشاهدات: 2052
قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه، وهو الحجة عليهم، يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه وامه، أو (ترك اختيه لأبيه وامه، واخته) (1) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وامه، واخته لأبيه، أو اخته لأبيه وامه، دون عصبته بني عمه وبني أخيه، ولا يعطون الإخوه للام شيئا، فقلت لهم: هذه الحجة عليكم وإنما سمى الله للاخوة للام أنه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئا، وأعطيتم الاخت للاب والام والاخت للاب بقية المال دون العم والعصبة، وإنما سماهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمى الاخوة من الام كلالة فقال (2): (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك) (3) فلم فرقتم بينهما؟ فقالوا: السنة واجتماع الجماعة، قلنا: سنة الله وسنة رسوله؟ أو سنة الشيطان وأوليائه؟ فقالوا: سنة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة، فليس الميت يورث كلالة، إذا ترك أبا أو ابنا، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اما أو ابنة، فأبيتم علينا، ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا، في الام كيف تعطون الاخوة للام الثلث مع الام وهي حية، وانما يرثون بحقها ورحمها، وكما ان الاخوه والاخوات للاب والام والاخوة والاخوات من الاب لا يرثون مع الاب شيئا، لانهم يرثون بحق الاب، كذلك الاخوة والاخوات للامّ لا يرثون معها شيئا. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث، ويحجبون الام عن الثلث، فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إني إذا لفاجر، أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله.

المصادر

الكافي 7: 100 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: اخته لأبيه وامه أو أخته.
2- في المصدر زيادة: عز وجل من قائل.
3- النساء 4: 176.



الفهرسة