وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه السدس، وللاب ما بقي، فإن كان له اخوة فلامه السدس، فقال: إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام ـ إلى أن قال: ـ فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون امهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟ قال: ليس في هذا شك، أنه كما أقول لك.