محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن رجل، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وامها، وأباها، واخوتها، قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاب الثلث سهان، وللام السدس، وليس للاخوة شيء. الحديث.