وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره، فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتى يعلم (في ما) (1) بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث. قال الشيخ: قال أبوعلي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحق، لايعمل به.