محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد، قال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الاخ للاب، قال: المال بينهما سواء. وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (2).