محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامه، وجده، (أو أخاه لأبيه) (1) أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه (2) وامه، فقال: المال بينهما، وإن كانا أخوين، أو مائة (3) فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده واخته، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لاب وامّ، أو لاب، وجدا، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لايؤخذ على فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).