وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد الشحام، وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الاخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن (1) إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (2) الثلثان، ومابقى فللجد.