وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء. قال الشيخ: هذا موافق للعامة، لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال: ويحتمل أن يكون مختصا بابن الاخ إذا كان للاب والام، وبنات الاخ من قبل الاب.