محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني: عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لامه، ولم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الاخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (1).