وعنه، عن أحمد وعن علي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات، وترك اخوة وأخوات لام وجدا، قال: قال: الجد بمنزلة الاخ من الاب، له الثلثان، وللاخوة والاخوات من الام الثلث، فهم (1) شركاء سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن (2) محمد، وكذا كل ما قبله.