وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه، وجدته ام امه فإن للجدة الثلث، وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه، وجد أبيه، وجدته من قبل امه، وجدة امه، كان للجدة من قبل الام الثلث، وسقط جدة الام، والباقي للجد من قبل الاب، وسقط جد الاب.