محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك امرأته واخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).